للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي حمزةَ (أنسِ بنِ مالكٍ) الأنصاريِّ ثمّ النجَّارِيِّ (-رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكّة) المشرّفة (عامَ الفتح) في الثامنةِ من الهجرة، (وعلى رأسهِ) -صلى اللَّه عليه وسلم- (المِغْفَر) -بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء-: زَرَدٌ يُنسج من الدروع على قَدْرِ الرّأس، أو رفرف البيضة، أو ما غطى الرّأسَ من السّلاح؛ كالبَيْضة (١).

ولا تَعارُضَ بينه وبين رواية مسلم من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكة يومَ الفتحِ وعليه عِمامةٌ سوداءُ. وكذا الإمام أحمد، والأربعة؛ (٢) لاحتمال كونِ المغفرِ فوقَ العِمامة السّوداء وقايةً لرأسه المكرّم من صدأ الحديد، أو هي فوق المغفر (٣).

وفي حديث عمرِو بنِ حُريث -رضي اللَّه عنه-، قال: كأنّي أنظرُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة وعليه عِمامةٌ سوداءُ خَرْقانِيَّةٌ، قد أرخى طرفيها بينَ كتفيه، رواه مسلم (٤).

والعمامة الخَرْقانية -بفتح الخاء المعجمة وضمّها وسكون الرّاء وبالقاف وكسر النّون وتشديد التحتيّة-.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٦٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣١٦).
(٢) رواه مسلم (١٣٥٨)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٣)، وأبو داود (٤٠٧٦)، كتاب: اللباس، باب: في العمائم، والنسائي (٢٨٦٩)، كتاب: الحج، باب: دخول مكة بغير إحرام، والترمذي (١٧٣٥)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمامة السوداء، وابن ماجه (٢٨٢٢)، كتاب: الجهاد، باب: لبس العمائم في الحرب.
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣١٦).
(٤) رواه مسلم (١٣٥٩)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، دون قوله: "خرقانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>