للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام به، وأن يكون آخرُها يومَ عرفة؛ وفاقًا لأبي حنيفة.

وعنه: يوم التّروية؛ وفاقًا لمالكٍ، والشافعيِّ (١).

وله تقديمُ الصّيام قبلَ إحرامه بالحجّ بعدَ أن يُحرم بالعمرة، لا قبلَه، فإن لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحر، صام أيامَ مِنًى، ولا دمَ عليه، فإن لم يصمها فيها -ولو لعذر-، صامَ بعدَ ذلك عشرةَ أيام، وعليه دمٌ.

وكذا إن أَخَّرَ الهديَ عن أيام النحر لغير عذر؛ كما في "الإقناع" (٢)، وغيره.

(وسبعةً إذا رجعَ إلى أهله)؛ يعني: إذا فَرَغَ من أعمال الحجّ، فلا يصحُّ صومُها بعد إحرامه بالحج قبلَ فراغه، ولا في أيام مِنًى؛ لبقاء أعمالٍ من الحجّ، ولا بعدَها قبلَ طوافِ الزيارة، فأمّا بعده، فيصح؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك.

لكن الاختيار: إذا رجعَ إلى أهله ببلده، أو بمكانٍ يستوطنه.

وعند الشّافعية: لا يصحُّ صومُها قبلَ رجوعه إلى بلده، أو مكانٍ يستوطن به؛ كمكّة، فلا يجوز صومُها في توجُّهه إلى أهله.

قالوا: لأنه أداء للعبادة البدنية على وقتها (٣).

ولا يجب تتابعٌ، ولا تفريق في صوم الثلاثة، ولا السبعة، ولا بين ذلك (٤).

(وطاف رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) طوافَ القدوم (حين قَدِمَ مكّةَ) المشرفةَ،


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٩٢ - ٥٩٣).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٣٨).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>