للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتبر وقوع النُّسكين عن واحد؛ فلو اعتمر لنفسه، وحجَّ عن غيره، أو عكسه، أو فعل ذلك عن اثنين، كان عليه دمُ المتمتّعِ.

ولا تُعتبر هذه الشروط في كونه متمتّعًا؛ لأنَّ المتعة تصحُّ من المكّيِّ كغيره، واللَّه أعلم (١).

الرابع: يلزم القارنَ أيضًا دمُ نسكٍ إذا لم يكنْ من حاضري المسجد الحرام.

ويلزم دمُ تمتُّع وقِرانٍ بطلوعِ فجرِ يومِ النحر، ولا يسقطان بفسادِ نسكِهما؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، ولا بفواتِه.

وإذا قضى القارن قارنًا، لزمه دَمَان؛ دمٌ لقِرانِه الأوّلِ، ودمٌ للثّاني.

وإن قضى مفردًا، لم يلزمه شيء.

وجزم غير واحد: بل يلزمه دمٌ لقرانه الأول؛ وفاقًا للشافعي.

فإذا فرغ، أحرمَ بالعمرة من الأبعد من الميقاتين اللذين أحرمَ من أحدهما بالقِران، ومن الآخرِ بالحج؛ كمن أفسدَ حجَّه، وإلّا لزمَه دمٌ.

وإن قضى متمتِّعًا، فإن تحلّلَ من العمرة، أحرمَ بالحج من أبعدِ الموضعين: الميقات الأصل، والموضع الذي أحرم منه الإحرامَ الأوّل، واللَّه أعلم (٢).

الخامس: الطّوافُ بالبيت أحدُ أركانِ الحجّ، بل هو المقصودُ بالذّات.

ثمّ إن الطّواف المؤقت أربعة:

طواف القدوم، وهو سنّة.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٦٢).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٣٤)، و"الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٦٢ - ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>