للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر الأحاديث، وأنه الأصح -كما تقدم-، وحينئذ فلا تمسَّكَ به لمن قال: إنه كان -عليه السلام- متمتِّعًا؛ لكونه أقرَّ على أنَّه كان محرمًا بعمرة؛ لأن اللفظَ محتملٌ للتَّمَتُّع والقِران (١) -كما مَرَّ-، ومر قولُ الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: لا أشكُّ أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قارِنًا، والمتعةُ أحبُّ إليَّ (٢).

(فقال) النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إني لَبَّدْتُ رأسي) -بفتح اللام والموحدة المشددة-؛ من التلبيد، وهو أن يجعل المحرِمُ [على] رأسه شيئًا من نحو صمغ ليجتمعَ الشعرُ ولا يدخلَ فيه قملٌ، (٣) (وقَلَّدْتُ هَدْيي)، والتقليدُ: هو تعليقُ شيء في عُنُق الهدي ليُعلم، (فلا أَحِلُّ) من إحرامي (حتّى أنحرَ) الهديَ، وهذا قول إمامنا؛ كأبي حنيفة -رضي اللَّه عنهما-؛ فإنَّه -عليه السلام- جعل العلة في بقائه على إحرامه الهديَ، وأخبرَ أنه لا يحلُّ حتّى ينحر.

وقالت المالكية، والشافعية: ليس العلةُ في ذلك سوقَ الهدي، بل السببُ إدخال العمرة على الحجّ، واستدلوا بقوله في رواية عبيد اللَّه بن عمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصمِ بنِ الخطاب العمريِّ المدنيِّ، قال: أخبرني نافع مولى ابن عمرَ، عن ابن عمرَ، عن حفصةَ، وفيه: "فلا أَحِلُّ حتّى أَحِلَّ من الحجّ" (٤)، فلم يجعل العلة في ذلك سوقَ الهدي وتقليدَه، بل إدخال الحجّ على العمرة (٥).


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٢٤).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٣٤).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٦١٠)، ومسلم برقم (١٢٢٩/ ١٧٧).
(٥) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>