للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) في رواية (لمسلمٍ: نزلت آية المتعة) في كتاب اللَّه (يعني: متعة الحج، وأمرنا بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثمّ لم تنزل) بعد ذلك (آية) من كتاب اللَّه (تنسخ آيةَ متعةِ الحجّ)، يعني: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، (ولم ينه عنها) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (حتّى مات).

وحيثُ ثبتت متعةُ الحجّ بالنص القرآني، ولا ناسخَ لها من كتاب ولا سنة، فلا التفاتَ لمن زعم عدمَ الجواز.

قال الحافظ المصنف -رحمه اللَّه-: (ولهما)؛ أي: البخاري ومسلم رواية (بمعناه) من حديث عمران بن حصين، وهذا صريح في ردِّ قول من زعم أن جواز التّمتّع منسوخ، مثل قول يزيد بن أبي مالك في قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، قال: منسوخة، نسخها: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (١) [البقرة: ١٩٧]، فهذا القائل بالنسخ فسر المتعة بالتمتع في أشهر الحجّ مخصوصة بالحج، لا يجوز فيها الاعتمار، فانتسخت المتعة في أشهر الحجّ.

وفي مسلم عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، قال: كانت متعةُ الحجّ لأصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة (٢).

قال الحافظ ابنُ رجب في كتابه الذي على قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]: القول بإنكار التّمتّع في أشهر الحجّ هو قولُ ابن الزبير، وطائفةٍ من بني أمية، وروي النهيُ عنه عن عمرَ، وعثمانَ، ومعاويةَ، وغيرِهم.


(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٤١).
(٢) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>