للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

احتج من لم يقل: إنهما من الرأس بأخذِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ماءً جديداً لهما.

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنا نقول: هذا الأولى، والله تعالى الموفق (١).

(ثم) بعد مسح رأسه، (غسل) سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (كلتا رِجْلَيْهِ)، كذا في رواية ابن عساكر.

قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة"، وللأصيلي والكشميهني: ثم غسلَ كلَّ رجلٍ، قال: وللمستملي والحموي: "كل رجله".

قال: وهي تفيد تعميم كل رجلٍ بالغسل.

قال: وفي نسخةٍ: "رجليه" بالتثنية، وهي بمعنى الأول، انتهى (٢).

قال في "شرح الوجيز": غسلُ الرجلين فرضٌ عند العلماء كافةً؛ للآية؛ فقد روى جماعةٌ منهم: علي، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ - رضي الله عنهم-: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] بالنصب، عطفاً على المغسول.

ولا بد من دخول الكعبين - وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل - في الغسل اتفاقاً.

وتقدم في الحديث الثالث الرد على المخالف من الشيعة.

(ثلاثاً): هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثاً.

وبعض الفقهاء لا يرى ذلك، وقد ورد في بعض الروايات، من حديث عبد الله بن زيدٍ - رضي الله عنه -: وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم (٣).


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ١١٧ - ١٢١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٦).
(٣) رواه مسلم (٢٣٦)، (١/ ٢١١)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>