للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أميرِ المؤمنين أبي الحسنينِ (عليِّ بنِ أبي طالبٍ) الأنزعِ البطينِ (- رضي الله عنه -، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقومَ على بُدْنِه)، وكانت مئة.

وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نحر منها ثلاثًا وستين بدنةً، ثمّ أعطى عليًا فنحر ما غَبَرَ، وأشركه في هديه (١)، (وأن أتصدقَ) على المساكين (بلحمها).

وفي رواية عن علي عند البخاري: أهدى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مئةَ بدنةٍ، فأمرني بلحومها، فقسمتها (٢)؛ أي: على المساكين، وربما أشعرَ بالتصدق بجميع لحمها.

قال ابن دقيق العيد: ولا شك أنَّه أفضلُ مطلقًا، انتهى (٣).

قلت: بل يُستحب أن يأكل من هَدْيه التطوُّعِ، ويهديَ، ويتصدقَ أثلاثًا؛ كالأضحية.

وفي "صحيح مسلم" من حديث جابر في وَصْفِهِ حجَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ثمّ انصرفَ إلى المَنْحَر، فنحر - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا وستين بدنةً بيده، ثمّ أعطى عليًا، فنحر ما غبرَ، وأشركه في هديه، ثمّ أمر من كل بدنة بِبَضْعَةٍ، فجُعلت في قِدْرٍ، فطُبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٦٣١).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٦٥ - ٦٦).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>