للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعُهما وبيعُ شيء منها، ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح، وكذا الأضحية (١).

وكذا قال النووي في "شرح مسلم": إن مذهبهم عدمُ جواز بيع جلد الهدي والأضحية، أو أيِّ شيء من أجزائهما، سواء كان تطوعًا، أو واجبًا، قال: لكن إن كان تطوعًا، فله الانتفاعُ بالجلد وغيرهِ باللبسِ وغيره (٢)، فقصر الجوازَ على التطوع.

والمعتمد عندنا: التطوعُ والواجبُ في جواز الانتفاع بنحو جلد سواء (٣).

(و) قال علي - رضي الله عنه -: (قال) النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (نحن نعطيه)؛ أي: الجزار أجرتَه (من عندنا)، لا من الهدي، وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري.

قال الحافظ عبدُ الحقِّ الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين": لم يقل البخاري: "نحن نعطيه من عندنا"، وقد عزاه في "منتقى الأحكام" بالزيادة للصحيحين (٤)، وكأنه اعتبار لأصل الحديث، والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحهِ والتصدقِ به، نعم، الأَفضلُ تولِّيه ذلك بنفسه، لكن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل كُلا من المباشرة للذبح، والاستنابة فيه (٥).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٦).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٦٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٦).
(٤) انظر: "المنتقى" للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٢٦)، حديث رقم (٢١٣٥).
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>