للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي عبدِ الله (جابرِ بنِ عبدِ الله) الأنصاريِّ (- رضي الله عنهما -، قال: أَهَلَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: أحرم هو (وأصحابُه) - رضي الله عنهم - (بالحجِّ)، تمسَّكَ بظاهره من قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - حجَّ مفرِدًا، والصحيح أنَّه كان قارنًا، والذين قالوا: إنه حج مفرِدًا: عائشةُ، وابن عمر، وجابر - رضي الله عنهم -، لكن في حديث عائشةَ وابنِ عمر: أنَّه تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وهو أصح من حديثهما: أنَّه أفردَ الحجّ، وما صحَّ من ذلك، فمعناه: إفرادُ أعمالِ الحجّ.

وفي الحديث المار المتفق عليه: أنَّه أمر أزواجه أن يحللْنَ عام حجة الوداع، قالت حفصة: فما يمنعُكَ أن تحلَّ؟ قال: "إني لَبَّدْتُ رَأْسي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ" (١).

وفي حديث عائشة، وابن عمر: فطاف بالصفا والمروة، ثمّ لم يحللْ من شيء حَرُمَ منه حتّى قضى حجَّه، ونحر هديه يومَ النحر، وأفاضَ فطاف بالبيت، ثمّ حل من كل شيء.


= باب: في إفراد الحج، والنسائي (٢٨٠٥)، كتاب: الحج، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وابن ماجه (٢٩٨٠)، كتاب: المناسك، باب: فسخ الحج.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٦٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٢٤٦)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٣٢٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٦٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٧٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٤٤)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢١٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٦٠٨)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٢٩٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٩١).
(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>