للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصرفه إلى ما شاء، فإن صرفه قبلَ طوافه، وقع طوافُه عمَّا صرفه إليه، وإن طاف قبلَ صرفِه، لم يعتدَّ بطوافه، وإن كان إحرامُ الأول فاسدًا، فينعقد إحرامه، ويأتي بحجة صحيحة (١).

وقال الشّافعي: إذا أحرم بما أحرم به فلان، انعقد إحرامه، وصار محرمًا بما أحرمَ به فلانٌ، وإن لم يعلم بإحرامه، وإن أحرم مطلقًا، فإن نوى نفسَ الإحرام، ولم يعين نسكًا، صحَّ اتفاقًا، ويجعله ما شاء، نص عليه الإمام أحمد، وفاقًا لأبي حنيفة، ومالكٍ (٢).

قلت: وهو مذهب الشّافعي أيضًا.

قال الحافظ ابن حجر: أجاز الشّافعيُّ الإهلال بالنية المبهَمَة، ثمّ له أن ينقلَها إلى ما شاء من حج أو عمرة، انتهى (٣).

قال في "الفروع": ولا يجزئه -يعني: من نوى الإحرامَ مطلقًا- العملُ قبل النية، كابتداء الإحرام.

وقال الحنفية: فإن طاف شوطًا، كان للعمرة؛ لأنه ركن فيه، فهو أهم، وكذا لو أُحصر، أو جامع، لا؛ لأنه أقل، ولو وقف بعرفة، كان للحج، كذا قالوا، انتهى (٤).

(فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابه) ممن ليس معه هديٌ (أن يجعلوها)؛ أي: الحجةَ التي أهلّوا بها (عمرةً)، وهو معنى فسخِ الحجّ إلى العمرة.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٦٤).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٤٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤١٦). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٩١).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>