للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لذي الحجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أَحَبَّ أن يُهِلَّ بعمرةٍ، فَلْيِهُلَّ، ومَنْ أحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحجَّةٍ، فليهلَّ، ولولا أني أَهديتُ، لأهلَلْت بعمرةٍ"، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة؛ أي: ومنهم: من قرن.

قالت عائشة - رضي الله عنها -: وكنتُ مِمَّنْ أهلَّ بعمرة (١).

لكن الذي رواه الأكثرون عنها: أنها أحرمت أولًا بالحج، فتُحمل هذه الرواية على آخر أمرِها، لكونها فسخت الحج إلى العمرة لما عزم النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه بذلك، بدليل قول جابر - رضي الله عنه -: (فأمرَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فجعلناها عمرةً)، ثم لما تعذَّر عليها إتمامُ العمرة، لحيضِها، ولم يمكنها التحلُّلُ منها، وإدراكُ الإحرام بالحج، أمرَها - صلى الله عليه وسلم - بإدخال الحجِّ على العمرة، فصارت حينئذٍ قارِنةً.

وفي الحديث: أنهم بعدَ إحرامهم بالحج رَدُّوه إلى العمرة، وهو المطلوب، وقد عُلم مما مر الخلافُ في ذلك، وأن معتمدَ مذهب الإمام أحمد استحبابُه لمن كان مفرِدًا أو قارِنًا، ولم يسقِ الهديَ، وأوجبته الشيعةُ والظاهرية مطلقًا (٢). والله أعلم.


(١) رواه البخاري (١٦٩١)، كتاب: العمرة، باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ومسلم (١٢١١/ ١١٤)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>