للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها -، قالت: خرجْنا مع النّبي - صلى الله عليه وسلم - لخمسٍ بقين من ذي القعدة، (١) فدخلوا مكة المشرفة في الرابع من ذي الحجة يوم الأحد حالَ كونهم مُهِلِّين بالحجِّ مفرَدًا، ومنهم من كان قارِنًا، (فأمرهم) النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (أن يجعلوها)؛ أي: أن يقلبوا الحجةَ (عمرةً)، ويتحللوا بعملها، فيصيروا متمتعين، (فقالوا يا رسول الله)؛ أي: فقال له أصحابه المأمورون بفسخ الحج إلى العمرة والتحلل بعملها، فيصيرون حلالا: (أيُّ الحِلِّ؟) يحصُل لنا؛ أي: هل هو الحلُّ العام لكل ما حَرُمَ بالإحرام حتى الجماعُ، أو حِلٌّ خاصٌّ؛ لأنهم كانوا محرمين بالحج، ومنهم من هو قارن، وكأنهم كانوا يعرفون أن له تحلُّلين.

(قال) - صلى الله عليه وسلم -: (الحِلُّ كلُّهُ)؛ أي: هو حلٌّ يحلُّ فيه كلُّ ما يحرُمُ على المحرم، حتى غِشْيانُ النساء؛ لأن العمرةَ ليس لها إلا تحلل واحد.

وعند الطحاوي: أَيُّ الحلَّ يحلُّ؟ قال: "الحلُّ كُلُّهُ" (٢).

ومقصود الحافظ بتكرار هذه الأحاديث تقويةُ جانبِ جوازِ فسخ الحج [إلى] العمرة، وعدم الالتفات لمن خالفَ في ذلك، وزعمَ أنه كان مختصًا بهم، ثم نُسخ؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.


(١) رواه البخاري (١٦٢٣)، كتاب: الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ومسلم (١٢١١/ ١٢٥)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(٢) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٥٨)، إلا أن فيه: أيَّ الحل نحل. وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٣١ - ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>