للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور، خلافًا لعطاء في الإجزاء بالخمس، ومجاهد بالست (١)، وقال به الإمام أحمد في رواية مرجوحة.

قال في "الإنصاف": في عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعٌ، وهي المذهب، وعليها الأصحاب (٢).

قلت: وقطع في "الإقناع" (٣)، و"المنتهى" (٤) بذلك، وهو المذهب الذي لا يعدل عنه، حتى قال في "الإقناع": فإن أخلَّ بحصاة من الأولى، لم يصحَّ رميُ الثانية، وإن جهل محلَّها، بنى على اليقين (٥).

واستدل لقول عطاء ومجاهد، ومرجوح روايتي الإمام أحمد بحديث النسائي عن سعد بن مالك، قال: رجعنا في الحجة مع النّبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعضُنا يقول: رميت بسبع، وبعضُنا يقول: رميتُ بستٍّ، فلم يعبْ بعضهم على بعض، (٦) وحديث أبي داود، والنسائي أيضًا عن أبي مجلز، قال: سألتُ ابنَ عباس - رضي الله عنهما - عن شيء من رمي الجمار، قال: ما أدري رماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بستٍّ أو سبع (٧).

وأجيب: بأن حديث سعد ليس بمسند، وحديث ابن عباس ورد على


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٤٨).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٤٦).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٧).
(٤) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ١٦٦).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٧).
(٦) رواه النسائي (٣٠٧٧)، كتاب: المناسك، باب: عدد الحصى التي يرمي بها الجمار.
(٧) رواه أبو داود (١٩٧٧)، كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، والنسائي (٣٠٧٨)، كتاب: المناسك، باب: عدد الحصى التي يرمي بها الجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>