رافعًا يديه، ويطيل، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، ويستقبل القبلة في الجمرات.
وترتيبُها شرط، بأن يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، فإن نَكَسه، لم يجزئه، وإن أخلَّ بحصاة من الأولى، لم يصح رميُ الثانية، ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك.
وإذا أخر الرمي كلَّه مع رمي يوم النحر، فرماه آخرَ أيام التشريق، أجزأه أداءً؛ لأن أيامَ الرمي كلَّها بمثابة اليوم الواحد، وكان تاركًا الأفضل، ويجب ترتيبه بنية، وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين.
وإن أخره كله، أو جمرة واحدة عن أيام التشريق، أو تركَ المبيت بمنى ليلة أو أكثرَ، فعليه دم، ولا يأتي به كالبيتونة.
وفي ترك حصاة ما في شَعْرة، وفي حصاتين ما في شَعْرتين، وثلاثٍ دمٌ.
ولكل حاج -ولو أراد الإقامة بمكة- التعجيلُ إن أحبَّ، إلا الإمامَ المقيمَ للمناسك، فليس له التعجيلُ، لأجل من يتأخر، فإن أحبَّ أن يتعجَّل في ثاني التشريق، وهو النفرُ الأول، خرج قبل غروب الشمس، ولا يضر رجوعه، وليس عليه في اليوم الثالث رمي.
قال علماؤنا: ويدفن بقية الحصى في المرمى (١).
قال في "الفروع": ويدفن بقية الحصى في الأشهر، زاد بعضهم: في المرمى.