للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالف ما في الصحيح، ولكن يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - (١) [ومن معه لحقوا أبا قتادة في بعض الطريق قبل الروحاء، فلما بلغوها، وأتاهم خبر العدو، وجهه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جماعة لكشف الخبر].

[ولا تحرم دلالةٌ على طيبٍ ولباسٍ، ولا دَلالةُ حلال محرمًا على صيد، ويضمنُه المحرمُ، إلا أن يكون في الحرم، فيشتركان في الجزاء كالمحرمَيْن.

فإن اشترك في قتل صيدٍ حلالٌ ومحرمٌ، أو سَبُعٌ ومحرمٌ، في الحلِّ، فعلى المحرم الجزاءُ جميعُهُ، ثم إن كان جَرْحُ أحدهما قبل صاحبه، والسَّابق حلالٌ] (٢). أو السبع، فعلى المحرم جزاؤه مجروحًا، وإن سبقه المحرم، وقتله أحدهما، فعلى المحرم أَرْشُ جرحه، وإن كان جرحهما في حالة واحدة، أو جرحاه، ومات منهما، فالجزاء كله على المحرم، وإذا دل محرم محرمًا، أو دل الثاني ثالثًا، وَهَلُمَّ جَرًّا، فقتله العاشر مثلًا، فالجزاء على جميعهم، وإن دل حلالٌ حلالًا على صيد في الحرم، فكدلالة محرمٍ محرمًا عليه (٣). والله أعلم.


= الزوائد" للهيثمي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧٣).
(١) هنا سقط واضح في الأصل المخطوط بمقدار ورقة كاملة، وفيها تتمة كلام الشارح على حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -، وقد أكملته من "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٩٢)، وعنه كان ينقل الشارح -رحمه الله- في هذا الموضع. وفي هذه الورقهَ أيضًا بقية الكلام على حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٢) ما بين معكوفين زيادة من "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٧٨ - ٥٧٩)، إذ الشارح -رحمه الله- نقل عنه عباراته هذه، وسقناه، لبيان الفائدة وتتميمها، بسبب الخرم الذي أشرنا إليه آنفًا.
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>