للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إطلاق العين على [الرقيب] (١)، فليس من حيث هو إنسان، بل من حيث هو رقيب، وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين على ما عرف في التحقيقات، أو هو أحد معاني المشترك اللفظي، كما عدَّه الأكثر منها (٢).

قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: (وجه هذا الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - ظن أنه)؛ أي: حمارَ الوحش (صِيد) -بكسر الصاد المهملة مبنيًا لما لم يسمَّ فاعله-؛ أي: صاده الصعبُ بنُ جثامة (لأجله) - صلى الله عليه وسلم -، (والمحرم لا يأكل ما)؛ أي: صيدًا (صِيد لأجله) -كما قدمنا الكلام عليه-.

قال الشافعي: إن كان الصعب أهدى حمارًا حيًا، فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي، وإن كان أهدى له لحمًا، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيده.

ونقل الترمذي عن الشافعي: أنه ردَّه لظنه أنه صِيدَ من أجله، فتركه على وجه التنزه.

وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيدُ البرِّ لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تَصيدوه، أو يُصَدْ لكم" (٣).

قال الإمام الشافعي: هذا أحسنُ حديث رُوي في هذا الباب، وأَقْيَسُ (٤).


(١) في الأصل: "الرقبة"، والصواب ما أثبت.
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٩٩).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٢)، وأبو داود (١٨٥١)، كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والنسائي (٢٨٢٧)، كتاب: الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والترمذي (٨٤٦)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم.
(٤) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٢٠٣). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>