للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ) أميرِ المؤمنين (عمرَ) بنِ الخطاب (- رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [أنَّه] قال: إذا تبايعَ الرجلانِ)؛ أي: الشخصان من رجلين أو امرأتين، أو رجل وامرأة (فكل واحد منهما) مستقل (بالخيار)؛ أي: خيار الفسخ.

والخيار -بكسر الخاء المعجمة-: اسم من الخيار أو التخيير، قال في "المطلع": اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا، وهو طلب خير الأمرين، من إمضاء البيع، وفسخه (١).

ويستمر ذلك لكل واحد منهما (ما لم يتفرقا) من مجلس العقد بأبدانهما التفرقَ المُسقِط للخيار، وهو تفرقهما بحيث لو كلَّم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد، لم يسمعه، كذا في "المطلع" (٢).

ومعتمد المذهب إناطة التفرق بالعرف، ولابد أَنْ يكون التفرق بأبدانهما عرفًا من مجلس العقد اختيارًا، ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمْلٍ، وهما على خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك (٣)، (و) يبقى لهما خيار المجلس ما (كانا)؛ أي: المتعاقدان (جميعًا).

فإن مات أحدهما، انقطع الخيار، لا إن جُنَّ، وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه.


= (٤/ ٣٢٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٢٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٤٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٨٩).
(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٤).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>