للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاحها-، ولم يشترط قطعها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: البيع باطل، وقال أبو حنيفة: صحيح، ويؤمر بقطعها، وفائدة الخلاف في المسألة في محلين:

أحدهما: البيع فاسد عندهم، وعنده صحيح.

والثاني: إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم، وعنده يقتضي القطع. قال: واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها بشرط التبقية لا يصح، واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدوِّ صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ، فقال الثلاثة: يصح.

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط ذلك، بطل البيع، فإذا اشترها قبل بدوِّ صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوانُ جذاذها، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: العقد صحيح، والثمرة بزيادتها للمشتري، ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يبطل البيع بزيادته، نعم يُعفى عن يسيرها (١).

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ) أن تطيبَ ويبدوَ صلاحُها (بمَ) بحذف ألف (ما) الاستفهامية على الأفصح، لدخول حرف الجر عليها (٢) أي: بأي شيء (يستحلُّ أحدُكم)؛ أي: يعتقده حلالًا (مالَ أخيه؟)، وفيه من التعطف والرأفة مالا يخفى.

وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: وضع الجوائح، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي (٣)، وفي لفظ عند مسلم: أمرَ


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٩٠).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٩)، وأبو داود (٣٣٧٤)، كتاب: البيوع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>