(٢) رواه البخاري (٢٠٥١)، كتاب: البيوع، باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، والنسائي (٤٤٩٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الحاضر للبادي. (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٧)، ومسلم (١٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (٣٤٤٢)، كتاب: الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (٤٤٩٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع الحاضر للبادي، والترمذي (١٢٢٣)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء: لا يبيع حاضر لباد، وابن ماجه (٢١٧٦)، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد. (٤) روى البخاري (٢٠٥٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم (١٥٢٣/ ٢١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، =