للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه-، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلبَ صيد، والإسناد جيد (١)، قال: فيصح وقفً المعلَّم؛ لأَن بيعه جائز، انتهى (٢).

وفي "حياة الحيوان": ولا يصح بيع جميع الكلاب عندنا -يعني: الشافعية-، خلافًا لمالك، فإنه أباح بيعها.

قال سحنون: ويحج بثمنها.

قال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور، انتهى (٣).

(و) نهى - صلى الله عليه وسلم - (عن مهر البَغِيِّ)، وهو ما تأخذه على زناها، سماه مهرًا مجازًا، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الأصل ما يقابل بِه النكاح (٤).

(و) نهى عن (حُلوان الكاهن): وهو ما يُعطاه عن كهانته، والإجماع قائم على تحريم هذين، لما في ذلك من بذل الأعراض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.


(١) رواه النسائي (٤٦٦٨)، كتاب: البيوع، باب: ما استثني، وقال: هذا منكر -أي: الاستثناء-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٥٨)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦)، وقال: والأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم.
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٢٨٠).
(٣) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (٢/ ٧٧٢).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>