للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثم أدخل) عبدُ الله بن زيدٍ - رضي الله عنه - (يَدَهُ) فاستخرج بها ماء، (فغسل) به (وَجْهَهُ)، فعل ذلك (ثَلاثاً، ثم أدخلَ يديه)، فأخرج بهما ماءً، (فغسلَهما) به (مَرَّتين) من رؤوس الأنامل (إلى المِرْفَقَين)، كما قدمنا ذلك في حديث عثمان، إلا أنه هنا لم يأت في غسل اليدين بالتثليث، بل اكتفى بمرتين، وترجم له البخاري: باب: الوضوء مرتين مرتين لكل عضوٍ، وذكر الحديث (١)، وليس فيه الغسل مرتين، إلا في اليدين إلى المرفقين، نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة، في حديث عبد الله بن زيدٍ هذا التثنيةَ في اليدين والرجلين، ومسحَ الرأس، وتثليثَ غسل الوجه (٢). ونظر الحافظ ابنُ حجرٍ في هذه الرواية (٣)، والله أعلم.

وفي مسلم من حديث عبد الله بن زيدٍ -أيضاً- رضي الله عنه -: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويده اليمنى ثلاثاً، والأخرى ثلاثاً (٤).

(ثم أدخل يديه)، فاغترف من التور ماءً، (فمسح رأسه) بكلتا يديه، (فأقبل بهما)؛ أي: يديه بعد أن وضع إبهامي يديه على الصدغين من مقدم رأسه، ثم مرهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى مقدمه، وهو معنى قوله: (وأدبر).

فإن قيل: مقتضى الإقبال أن يبدأ من مؤخر رأسه مقبلاً إلى مقدمه، ثم يدبر بهما؛ لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبارٌ، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبالٌ؟!


(١) رواه البخاري (١٥٧)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرتين مرتين.
(٢) رواه النسائي (٩٩)، كتاب: الطهارة، باب: عدد مسح الرأس.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٥٩).
(٤) رواه مسلم (٢٣٦)، (١/ ٢١١)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>