للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إن الله) -سبحانه- (لَمَّا حرمَ) عليهم (شحومها)؛ يعني: الميتة، (جملوه) وفي لفظ: "فأجملوه" (١)؛ يعني: أذابوه، يقال: جمل وأجمل (٢)، (ثم باعوه) مع كونه حرم عليهم، (فأكلوا ثمنه)، وليس يباح لهم شيء من ذلك.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: (جملوه: أذابوه)، ومنه: يجملون منه الودك، والجميل: الشحم المذاب (٣).

وفي "النهاية": جملت الشحمَ، وأجملته: إذا أذبته، واستخرجت دهنه، وجَملتُ أفصحُ من أجملت (٤).

وقال الخطابي: ومعناه: أذابوها حتى تفسير وَدَكًا، فيزول عنها اسمُ الشحم (٥)، فوجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم، واستدل بهذا على تحريم الذرائع؛ لأن أكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكنه لما كان سببًا إلى أكل الأصل بطريق المعنى، استحقوا اللوم عليه (٦)، والذم بمعاطاته، وفي هذا إبطال لكل حيلة يُتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه (٧).

وزاد أبو داود في آخر هذا الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال "وإنَّ الله إذا حرمَ على


(١) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (١٢٩٧)، وعند ابن ماجه (١١٦٧).
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٥٢).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٢٩٨).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٣٣).
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٧) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>