للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصرف: بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب (١)، والأولى ما في "الإقناع" أنه بيع نقد بنقد (٢).

وفي تسميته صرفًا قولان:

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نَساء.

والثاني: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان.

قال في "المطلع": وأما بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فيمسى مراطلة (٣).

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:


(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٩).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٨).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>