للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما نص عليه علماؤنا -رحمهم الله تعالى-، والشافعية والحنفية (١).

قال في "الإقناع" في الصرف: والقبضُ في المجلس شرطٌ لصحته، فإن طال المجلس، أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف، فتقابضا عنده، جاز (٢).

ومقصوده بقوله: والقبض في المجلس شرط لصحته، أي: لبقاء الصحة، لا لصحة العقد، وإلا، لم يتقدم المشروط على الشرط، كما نبه عليه العلامة الشيخ منصور في "شرحه على الإقناع" و"المنتهى" (٣).

وقال الإمام مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، فلو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر، لم يصح تقابضُهما، فمذهبه: عدمُ جواز تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس، أو تفرقا، وحمل قول سيدنا عمر - رضي الله عنه -: لا تفارقه على الفور (٤).

(والبُرُّ) -بضم الباء الموحدة، فراء مشددة-: من أسماء الحنطة، والجمع: أبرار (٥).

يباع (بالبرِّ رِبًا) محرَّمٌ (إلا) أن يكون (هاء وهاء) يعني: حالًّا مقبوضًا في المجلس -كما تقدم في الصرف-، ولا بد من عدم التفاضل، حيث اتحد الجنس، كالبر بالبر.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٧٨).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٨).
(٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦٣)، و"كشاف القناع" له أيضًا (٣/ ٢٦٦).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٧٨).
(٥) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٤٤٥)، (مادة: برر).

<<  <  ج: ص:  >  >>