للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تبيعوا الذهبَ بالذهب، ولا الوَرِق بالورِقِ (إلا وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ) رواه البخاري، ومسلم.

إلا أن البخاري لم يقل في هذا الحديث: "وزنًا بوزن" (١)، والجمع بين هذه الألفاظ توكيد ومبالغة في الإيضاح، ويؤخذ من قوله: "إلا وزنًا بوزن" اعتبارُ الوزن في الموزونات، فلو باعه شيئًا من الموزونات كيلًا، لم يصحَّ، لعدم العلم بالتساوي فيما هو معتبر شرعًا، كما لو أنه باعه شيئًا من المكيلات وزنًا، كرطلِ حنطة برطل، لم يصح، ما لم يساوه كيلًا، فلا بدَّ من التماثل بالمعيار المعتبر شرعًا، فما كان موزونًا، فبالوزن، وما كان مكيلًا فبالكيل (٢)، والله أعلم.


(١) رواه البخاري (٢٠٦٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (١٥٨٤/ ٧٦) -كما تقدم-، واللفظ له.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>