للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة: أن عائشة -أيضاً- كانت تُجمله تارةً، وتبينه تارةً.

قال الحافظ ابنُ حجرٍ: فعلى هذا يكون أصلُ الحديث ما ذُكر من التنعل وغيره، ويؤيده رواية مسلمٍ وابن ماجه، كلاهما عن أشعث بدون قوله: "في شأنه كله" (١)، وكأن الرواية المقتصرة (في شأنه كله) من الرواية بالمعنى (٢).

وفي الحديث: استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، لا يقال: هو من باب الإزالة، فيبدأ فيه بالأيسر، بل من باب العبادة والتزيين، وقد ثبت الابتداء في الشق الأيمن، وفي الحلق -كما سيأتي-.

وفيه: البداءة بالرجل اليمنى في التنعل، وفي إزالتها باليسرى.

وفيه: البداءة باليد اليمنى في الوضوء، وكذا الرِّجل، وبالشق الأيمن في الغسل- كما تقدم -، واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام، وفي ميمنة المسجد، وفي الأكل والشرب باليمين (٣).

والحاصل: أن قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة في اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر، والله الموفق.

* * *


(١) تقدم تخريجه في حديث الباب.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٧٠).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>