للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن) بيع (الفضةِ بالفضةِ)، (و) عن بيع (الذهب بالذهب، إلا) أن يكون بيع الفضة بالفضة (سواءً بسواءٍ)، وبيع الذهب بالذهب سواءً بسواء، غيرَ متفاضل، (وأمرَ) نا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ إرشاد وإباحة (أن نشتريَ الذهبَ بالفضةِ كيف شئنا)؛ أي؛ متساويًا ومتفاضلًا، (و) أن (نشتريَ الفضةَ بالذهبِ كيف شئنا)؛ أي: بالنسبة للتفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، (قال: فسأل)، أي: سأل أبا بكرة - رضي الله عنه - (رجل).

قال البرماوي: هو عبدُ الرحمن بنُ أبي بكرة، الراوي عن أبيه هذا الحديث، (فقال)؛ يعني: عبد الرحمن بن أبي بكرة: بشرط كون بيع ذلك) يدًا بيدٍ)، يعني: الحلول والتقابض في المجلس قبل التفرق.

(فقال) أبو بكرة - رضي الله عنه -: (هكذا)، أي: مثلَ ما ذكرتُ لكم (سمعتُ) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقد ورد ذلك مبينًا، كما في حديث عمرَ بنِ الخطاب - رضي الله عنه - الذي تقدَّم، وفي حديث عبادةَ بنِ الصامتِ - رضي الله عنه -، عند الإمام أحمدَ، ومسلم وأبي داود، وابن ماجه، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف"؛ يعني: الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح، "فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (١).

والحاصل: أنه إذا اتحد الجنس، مثلَ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، فيعتبر لصحة ذلك التساوي،

والحلولُ، والتقابضُ قبل التفرق، وإن اختلف الجنس، اعتبر الحلولُ


(١) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد، ومسلم، ورواه أبو داود (٣٣٥٠)، كتاب: البيوع، باب: في الصرف، وابن ماجه (٢٢٥٤)، كتاب: التجارات، باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>