للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاصطلاح: توثقةُ دَيْنٍ بعَيْن يمكن أخذُه أو بعضه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الوفاء من غيرها (١).

واتمقت الأئمة على جوازه سفرًا وحضرًا، لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، ومعتمد المذاهب الثلاث: جوازُ عقده، مع الحق وبعده، لا قبله (٢).

وقال أبو حنيفة: يصح، ولو قبله، واختاره أبو الخطاب مِنَّا، ويحتملُه كلام الإمام أحمد، لكن المعتمد: عدمُ انعقاده قبله، ولا يصح الرهن إلا منجَّزًا، فلا يصح معلَّقًا بشرط (٣).

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب ثلاثة عشر حديثًا:


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٠٩).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>