للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "النهاية": الليُّ: المطل، يقال: لواه غريمُه بدينه يلويه لَيًّا (١).

والواجد: الغني، قال ذو الرمة: [من الطويل]

تُرِيدِينَ لَيَّاتِي وَأَنْتِ مَليَّةٌ ... وَأَحْسَنُ يَا ذَاتَ الوِشَاحِ التَّقَاضِيَا (٢)

وقال الإمام عبدُ الله بنُ المبارك: يُحِلُّ عرضه؛ أي: يغلظ له، وعقوبته؛ أي: يحبس له (٣)، انتهى.

وإذا ثبت إعسارُه، وجبَ انتظارُه، وحَرُمَ حبسُه.

واختلف في ثابت العسرة إذا أُطلق من السجن، هل يلازمه غريمُه؟

فقال الثلاثة: يُمنع من الملازمة حتى يثبت له مال آخر.

وقال أبو حنيفة: لا يمنع الحاكمُ الغرماءَ من لزومه (٤).

تتمة: في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق، فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لصاحب الحَقِّ مقالًا"، هذا لفظ مسلم (٥).

ولفظ البخاري: "دعوه، فإن لصاحب الحقِّ مقالًا" (٦).

فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اشتروا له سنًّا -يعني: من الإبل- فأَعْطُوه إياه"،


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٨٠).
(٢) انظر: "ديوانه" (٢/ ١٣٠٦) (ق ٤٣/ ١٧)، ووقع في "الديوان": تسيئين ليَّاني.
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (٣/ ٣١٣).
(٤) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٣٦)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٥) رواه مسلم (١٦٠١/ ١٢٠)، كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه.
(٦) رواه البخاري (٢١٨٣)، كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في قضاء الديون.

<<  <  ج: ص:  >  >>