للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الصحيح" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة (١)، وهذه أحاديثُ صِحاحٌ (٢).

والمخابرة: هي المزارعة، واشتقاقها من الخبار، وهي الأرض اللّينة، والخبير: الأَكَّار، وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر.

وقد جاء حديث جابر مفسرًا، روى البخاري عن جابرٍ، قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرضٌ، فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه" (٣).

قلتُ: ورواه الإمام أحمد، ومسلم بلفظِ: "من كانت له أرضه، فليزرعها، [أ] وليحرثها أخاه، وإلّا فليدعها" (٤).

ولنا: ما في الحديث المتقدم، وما نقله أبو جعفر محمدٌ الباقرُ من فعل الخلفاء الراشدين، ثم أهلوهم يعطون الثلث والربع، قال: وهذا أمرٌ صحيح مشهور، عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ماتَ، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهلُ بيتٍ إلّا عمل به، وعمل به أزواجُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده.

فروى البخاري عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاملَ خيبر بشطر ما يخرج منها من زرعٍ أو ثمرٍ، فكان يعطي أزواجه مئة وسق: ثمانون وسقًا تمرًا،


(١) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم، لكن من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٥/ ٥٨١ - ٥٨٢).
(٣) رواه البخاري (٢٢١٥)، كتاب: المزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣١٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٩٥)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>