للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المغني": عن الإمام أحمد في الرجل يعمر الجارية: فلا أرى له وطأها، قال: القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم يحيى له وطأها، لهذا، ولو وطئها، كان جائزًا (١).

وذهب القاسم بن محمّد، ويزيد بن قسيط، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد، ومالك: إلى أنَّ العمرى جائزة، ولكنها

ترجع إلى الذي أعمرها، واحتّجوا لذلك بقوله -عليه السلام-: "المسلمون عند شروطهم" أخرجه أبو داود، والطحاوي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٢).

وأجاب عنه الطحاوي: بأنّ هذا محمول على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها، وجاءت بها السنة، وأجمع عليها المسلمون، وما نَهَى عنه الكتاب، ونهت عنه السنّة، فهو غير داخل في ذلك، ألا ترى أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث بَريرة: "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط" (٣)؟.


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٤٠٢).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٩٤)، كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٩٠)، واللفظ له.
(٣) تقدم تخريجه. وانظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ٩٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٨٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>