للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غيرُ واحد من الحفاظ، وذكرَ كلامَ نعيمُ الذي رواه الإمام أحمد (١).

وقال: وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الغرة لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنةٍ، إذ يدخل في الرأس، ولا يسمى ذلك غرةً، انتهى (٢). وقال ابن بطالٍ وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرافق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من زادَ على هذا، فقد أساءَ وظلمَ" (٣).

والحاصل: أن مذهب أبي هريرة - رضي الله عنه -، وكذا ابن عمر - رضي الله عنهما -، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومعتمد الروايتين من مذهبنا استحبابُ تجاوز محل الفرض، وقيده بعض العلماء، بنصف العضد والمرفق.

ومذهبُ مالكٍ، وأنصُّ الروايتين كما قال ابنُ قاضي الجبل في "الفائق" (٤) عن إمامنا، واختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذيه ابن القيم وابن قاضي الجبل: عدمُ الاستحاب، والله أعلم.

(وفي لفظٍ) للإمام مسلمٍ: في هذا الحديث: قال نُعيم بنِ عبد الله المجمر: (رأيتُ أبا هريرةَ) - رضي الله عنه - (يتوضأ، فغسلَ) أبو هريرة


(١) وتقدم تخريجه.
(٢) انظر: "حادي الأرواح" لابن القيم (ص: ١٣٧ - ١٣٨).
(٣) تقدم تخريجه، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٣٦).
(٤) للإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل، المتوفى سنة (٧٧١ هـ). كتاب: "الفائق في المذهب" في فروع الحنابلة، انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (٢/ ٤٥٤)، و"المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (٢/ ٩٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>