للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالطوق في عنقه، ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه، أو يطوق إثم ذلك، ويلزم كلزومِ الطوق بعنقه.

وقال أبو الفرج بن الجوزي: هو من تطويق التكليف، لا من التقليد.

قال: وليس ذلك بممتنع، فإنّه صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أُلفيَنَّ أحدَكم يأتي على رقبته بعير أو شاة" (١).

(من سبعِ أرضين).

وفي حديث يعلى بن مرّة: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيُّما رجل ظلم شبرًا من الأرض، كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس" (٢).

وفي رواية الشعبي عن أيمن، عنه: "من سرق شبرًا من أرض، أو غلّه، جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أرضين" (٣).

وفي روايةٍ: "كُلِّف أن يحمل ترابها إلى المحشر" (٤).

وفي "الصحيحين" من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: سمعتُ


(١) رواه البخاري (٢٩٠٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الغلول، ومسلم (١٨٣١)، كتاب الإمارة، باب: غلظ تحريم الغلول. وانظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٩٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٥١٦٤)، وغيرهما.
(٣) رواه أبو يعلى في "معجمه" (١١١)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٧٥٠).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٠١٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>