للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصمعي: أنّه إنّما اتّخذ أنفًا من وَرَق -بفتح الراء- أراد: الورق الذي يُكتب فيه، قال: لأنّ الفضة لا تنتن، قال القتيبي: وكنت أحسب أن قول الأصمعي: إنّ الفضة لا تنتن صحيحٌ حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن الذهب لا يُبليه الثرى، ولا يصدئه الندى، ولا تنقصه الأرض، ولا تأكله النار، فأمّا الفضة، فإنها تبلى، وتصدأ، ويعلوها السواد، وتنتن (١). ثم إن الذهب والفضة في الحديث ليس بقيد، بل هو كالمثال، فإنَّ حكمَ غيرهما كحكمِهما، وقد وقع في رواية لأبي داود: سُئل عن النفقة (٢)، (فقال) - صلى الله عليه وسلم - للسائل: (اعرفْ وِكاءَها) -بكسر الواو وبالمد-، وهو الخيطُ الذي يُشد به رأس الكيس أو الصرّة أو غيرهما، يقال: أوكيته إيكاء، فهو مُوكًى -بلا همز- (٣).

زاد في حديث أُبي بن كعب - رضي الله عنه - عندهما: قال: أخذتُ مرّة مئة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، الحديث، وفيه: فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها" (٤)، فالوعاء -بكسر الواو، وقد تُضم، وبالمد-، وقرأ الحسن بالضم من قوله تعالى: {وِعَاءِ أَخِيهِ} (٥) [يوسف: ٧٦]، وقرأ سعيد بن


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ١٧٤).
(٢) كذا في الأصل: "النفقة"، وهكذا هي الكلمة في "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٦٩) الذي نقل عنه الشارح -رحمه الله-، والذي في "سنن أبي داود": سئل عن اللقطة.
(٣) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٥/ ٤٠٥)، (مادة: وكي). وانظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٦٦)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٤) رواه البخاري (٢٢٩٤)، كتاب: اللقطة، باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، ومسلم (١٧٢٣)، في أوائل كتاب: اللقطة.
(٥) انظر: "إتحاف الفضلاء" للدمياطي (ص: ٢٦٦). وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>