للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطلقًا، وفرق قوم في ذلك بين ما له روحٌ، وما لا روح له، فكره أن يقال: ربّ الحيوان، ولم يكره ذلك في الأمتعة.

وصوّب البدر العيني تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من الآدميين، فأما غير الآدمي، فقد ورد في عدّة أحاديث (١)، والله أعلم.

(وسأله) - صلى الله عليه وسلم - (عن الشاة)، تقدَّمَ أنّ الشاة من الغنم، تذكر وتؤنّث، وفي لفظ: فضالّة الغنم؟ (٢) أي: ما حكم ضالّة الغنم؟ (فقال) - صلى الله عليه وسلم - للسائل: (خذها) إذا وجدتها ضالّة، ثمّ علل ذلك بقوله: (فإنّما هي)؛ أي: الضالّة إذا وجدتها وأخذتها فهي (لك) إن أخذتها بشرط قصد تعريفها، فعرفتها، فلم تجد صاحبها (أو) هذه للتقسيمِ والتشريع (لأخيك) الذي هو مالكها، فإن وجدها عندك، وأراد به: الأخ في الدين، (أو الذئب)، يعني: إن تركتها ولم تأخذها لا أنت ولا غيرك، فهيْ طُعمة للذئب غالبًا؛ لأنها لا تحمي نفسها، وذكرُ الذئبِ مثالٌ، وليس بقيد، والمراد: جنسُ ما يأكل الشاة من السِّباع (٣).

فإن قلت: في الحديث التصريح بالأمر بالأخذ، مع أنّ الأفضل عند إمامكم ترك الالتقاط.

قلت: هي مسألة خلاف بين الأئمة - رضي الله عنهم -:

قال إمامنا - رضي الله عنه -: الأفضل تركُ الالتقاط، وقد رُوي معنى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم -، وبه قال جابر بن زيد،


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٧١).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم.
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>