للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر، سبب بؤسه موته بمكة، على أي حال كان، وإن لم يكن باختياره، لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه الذي هجره لله (١).

قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلًا، وقال له: "إن توفي بمكة، فلا تدفنه بها" (٢)، انتهى (٣).

الثاني: الأولى للموصي أَلَّا يستوعب بالوصية الثلث، وإن كان غنيًا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والثلث كثير"، ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما - كما يأتي: لو أن الناس غضوا من الثلث، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ١ "الثلث كثير" متفق عليه (٤).

قال: القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب الكلوذاني: إن كان غنيًا، استحب الوصية بالثلث، ويردّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث كثير" مع إخبار سعد بكثرة ماله وقلة عياله، وفي النسائي: عن سعد: أن النبي في قال له: "أوصيت؟ "، قال: نعم، قال: "بكم؟ "، قلت: بمالي كله للفقراء في سبيل الله، قال: "فما تركتَ لولدك؟ "، وفيه: "أوص بالعشر"، قال: فما زال يناقصني وأناقصه حتى قال: "أوص بالثلث، والثلث كثير"، أو "كبير" (٥) يعني: بالمثلثة أو بالموحدة، وهو شك من الراوي، وأكثر الروايات بالمثلثة.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٧٩ - ٨٠).
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ١٤٦).
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٨).
(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٥) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٦٣١). وانظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٦/ ٤٢٦ - ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>