للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وددتُ أنّ الناسَ غضّوا (١) (من الثلث إلى الربع). زاد الحميدي: في الوصية (٢). كلمة "لو" في هذا الخبر للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، وإن قلت: إنها شرطيّة، يكون جوابها محذوفًا، تقديره: لكان أولى، ونحوه.

ووقع في رواية ابن أبي عمر في "مسنده" عن سفيان: فكان أحبّ إليّ، فإنّ الفاء تعليلية، وفي رواية: (فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): هذا تعليل لما اختاره من التنقيص عن الثلث، وكأن ابن عباس - رضي الله عنهما - أخذ ذلك من وصفه - صلى الله عليه وسلم - الثلث بالكثرة (٣)، حيث (قال: الثلث، والثلث كثير)، وتقدم الكلام على ذلك، وأنه روي بالمثلثة والموحدة.

فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراءُ بنُ معرور -بمهملات- أوصى به للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد مات قبل أن يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة بشهر، فقبله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وردّه على ورثته، أخرجه الحاكم، وابن المنذر من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن جده (٤)، وتقدم تفصيل ذلك، والله الموفق.


(١) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد.
(٢) رواه الحميدي في "مسنده" (٥٢١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٧٠).
(٤) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٣٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٨٤)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٧٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله- هذه الفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>