للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعَنَتْ عليه" (١)، وإذا كان عامًا مخصوصًا، خصّت منه هذه الصور بما ذكر من الدلالة، فإن قيل: قوله: "فلأولى رجلٍ ذكر" إنما هو من الأقارب الوارثين بالنسب، قيل: فالمنازع يقدّم المعتق على الأخت مع البنت، وليس من الأقارب، وهو - صلى الله عليه وسلم - قال: "فلأولى رجل ذكر"، فأكدّه بالذكر، ليبيّن أنّ العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى، وإنه لم يرد بلفظة الرجل ما يتناول الأنثى، كما في قوله: "أَيُّما رجلٍ وجد متاعَه"، ونحو ذلك مما يذكر فيه لفظة الرجل، والحكم يعمّ النوعين الذكور والإناث. ثمّ قال: فقوله: "فلأولى رجل ذكر" إنما يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره؛ أي: مع غيره، وهو من أهل الفرض في بعض الأحوال (٢).

تنبيهات:

الأوّل: الإرث ثلاثة أنو اع: فرضٌ، وتعصيب، وذو رحمٍ، فالفرضُ تقدّم ذكره، وذكر الوارثين به.

والعصبة مصدر عصب يعصب تعصيبًا، فهو عاصب، ويجمع العاصب على عَصَبَة، وتجمع العصبة على عَصَبات، ويسمى بالعصبة: الواحدُ وغيره، والعصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه، سمّوا بها؛ لأنهم عصبوا به؛ أي: أحاطوا به، وكلّ ما ما استدار حول شيء، فقد عصب به، ومنه:


(١) رواه أبو داود (٢٩٠٦)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١١٥)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء ما يرث النساء من الولاء، وابن ماجة (٢٧٤٢)، كتاب: الفرائض، باب: تحوز المرأة ثلاث مواريث، من حديث واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣١/ ٣٤٩) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>