أيضًا- الأختَ لأبوين، أو لأب الجد، ولا يعصب الأخُ لأب الأختَ الشقيقة، بل لها معه النصفُ فرضًا، وله الباقي تعصيبًا إجماعًا، ولا يعصب الأخُ الشقيق الأختَ لأب.
بل يسقطها إجماعًا، فتلخّص أنّ العصبة بالغير أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب.
وأمّا العصبة مع الغير، فالأخت فأكثر لأبوين، أو لأب مع البنت، أو بنت الابن فأكثر، فإذا كانت البنت واحدة، فلها النصف فرضًا، والباقي للأخت فأكثر تعصيبًا، وإذا كانت بنات الصلب ثنتان فأكثر، فلهما أو لهنَّ الثلثان فرضًا، والباقي للأخت فأكثر تعصيبًا، وإن كانت بنت وبنت ابن وأخت، فللبنت النصف فرضًا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضًا والباقي للأخت تعصيبًا، وإذا صارت الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، فهي بمنزلة الشقيق، فتُسقط الأخَ والأختَ من الأب كما يُسقطهم الشقيق.
والفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره: أنّ الأول لابد أن يشاركه من عصبه، وأما العصبة مع غيره، فلا يشاركه، بل إن بقي شيء بعد الفروض، أخذه العصبة، وإلّا، سقط، فزوج وبنتان وأم شقيقة: المسألة من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، فتعول إلى ثلاثة عشر، وتسقط الشقيقة.
فتلخص: أن العصبة مع غيره جنُس الأخت للأبوين أو لأب مع جنس البنت أو بنت الابن، والله -تعالى- الموفّق (١).