للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم والأب ستة، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان.

وإن أسقط بعضهم بعضًا، عملت بذلك، فإن كان بعضهم أقرب من بعض في السبق إلى الوارث، ورثَ، وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة؛ كبنت بنتٍ وبنت بنتِ بنتٍ، وإن كانوا من جهتين، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب، أو لا، كبنت بنت بنت، وبنت أخ من أم، فالمال لبنت بنت البنت.

والجهات ثلاثة: أبوّة، وأمومة، وبنوّة، ومن أدلى بقرابتين، ورث بهما (١)، وهذا مذهب أهل التنزيل، وهو معتمد مذهب الحنابلة والشافعية، وهو أقيس، ومذهب الحنفية، ويسمى مذهب أهل القرابة، فيقدّمون الأقرب فالأقرب كالعصبات (٢)، وفي ذلك تفصيلٌ يطول لا حاجة بنا إلى ذكر شيء منه، والله أعلم.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢١٥ - ٢١٧).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>