للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ترك ميراثًا، ثمّ إنّ أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان - رضي الله عنه -، فحدّثه عبدُ الله بن أرقم: أن عمر قضى: أنّ من أسلم على ميراث قبل أن يُقسم، فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا (١)، وهذه قضية انتشرت ولم تُنكر، فكان الحكم فيها كالمجمعَ عليه (٢)، والحكمة في ذلك الترغيبُ في الإسلام، والحثُّ

عليه، فلو قسم بعض الميراث، فأسلم قبل قسم بقيته، ورث فيما لم يُقسم، وإن كان الوارث واحدًا، فإذا تصرّف في التركة، واحتازها، كان ذلك بمنزلة قسمتها (٣).

وعن الإمام أحمد فيمن أسلم بعد الموت، ولو قبل قسم التركة: لا يرث، صححها جماعة، كقنّ عتق قبل قسمة، على الأصح، قاله في "الفروع" (٤).

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب فيمن أسلم بعد الموت: لا يرث، قد وجبت المواريث لأهلها.

وروي عن علي، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، والنخعي، وهو مذهب الثلاثة (٥)، والله أعلم.

الثاني: معتمد المذهب: يرث المسلم الكافر بالولاء كعكسه، لما روى جابر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم النصراني، إلّا أن يكون


(١) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٥٦ - ٥٧).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٤٩).
(٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٤/ ٦٣٧ - ٦٣٨).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٣٥).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>