للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي عبدِ الرحمنِ (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ - رضي الله عنهما - أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ تحريم (عن بيع الوَلاءِ) -بفتح الواو ممدودًا- والمراد به: العتاقة (١)، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاءُ لمن أعتقَ" كما تقدم في حديث عائشة - رضي الله عنها (٢)(و) نَهَى -عليه السلام- عن (هبته)، أي الولاء، فيحرم بيع الولاء، وهبته، ولا يصحان، فلا ينتقل الولاء.

وعن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من والى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا، ولا عدلًا" متفق عليه (٣)، وليس لمسلم فيه: بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه (٤) -.

وفي حديث عبد الله بن أبي أَوفى - رضي الله عنه - مرفوعًا: "الولاءُ لحمة كلحمة النسب" رواه الخلاّل (٥).

ورواه الشافعي وابن حبّان من حديث ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: "الولاءُ لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب" (٦).


(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣١١).
(٢) وتقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (١٧٧١)، كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة، ومسلم (١٣٧٠)، (٢/ ١١٤٧)، كتاب: العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه.
(٤) رواه مسلم (١٥٠٨)، كتاب: العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه.
(٥) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٢٧٩)، ورواه من حديثه -أيضًا- الطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ٢٣١ - "مجمع الزوائد" للهيثمي)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٦١).
(٦) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٣٣٨)، وابن حبان في =

<<  <  ج: ص:  >  >>