للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقر، قال: وفيه نظر، بل جاء عن عائشة: تُصُدِّق على مولاتي بشاة من الصدقة، فهو أولى أن يؤخذ به، انتهى (١).

قالت عائشة - رضي الله عنها -: (فدخل [عليَّ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني: البيتَ (والبرمةُ) وهي -بالضم- قدر من حجارة، والجمع بُرَم بالضم، كصرد، وجبال (٢) (على النار)، وفي لفظ: والبرمة تفور بلحم (٣)، (فدعا) - صلى الله عليه وسلم - (بطعامٍ) ليأكله، (فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (أَلَمْ) استفهام تقريري (أرَ البرمةَ على النار فيها لحمٌ)؛ أي: فمع وجود ذلك اللحم كيف تأتوني بغيره من الأدم؟ (قالوا: بلى يا رسول الله) الأمرُ الذي رأيته من كون البرمة فيها لحم على النار حق، ولكن (ذلك) اللحم (لحمٌ تُصدق به على بَريرةَ)، وأنتَ لا تأكل الصدقة، (فكرهنا أن نطعمك منه)، لكون الصدقة لا تحل لك، ولا تأكل منها.

وفي رواية: أنه أهدي لعائشة لحم، فقيل: هذا تصدق به على بريرة (٤).

وفي رواية أسامة بن زيد، [عن القاسم بن محمد]، عن عائشة - رضي الله عنها - عند الإمام أحمد، وابن ماجة: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمرجلُ يفور بلحم، فقال لعائشة - رضي الله عنها -: "من أين لك هذا؟ "، قالت: قلتُ: أهدته لنا بريرةُ وتُصدّق به عليها (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٠٦)، قلت: وفيما قاله الحافظ -رحمه الله- نظر، مع ما ثبت في "صحيح مسلم"، والعصمة لله وحده.
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٣٩٤)، (مادة: برم).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٧٥).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٠٤/ ١١).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٨٠)، وتقدم تخريجه عند ابن ماجة برقم (٢٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>