للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبيه وأمه، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن، وفي فروع أصله الأدنى أخواتُهمن الأبوين أو من أحدهما، وبناتهنّ، وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلنَ، ودخل في فروِع أصوله البعيدة العمّاتُ والخالات، وعمّات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالًا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهنّ بنات العم، وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات.

والنوع الثاني: ما يحرم بالنسب مع سببٍ آخر، وهو المصاهرة، فيحرم على الرجل حلائل آبائه، وحلائل أبنائه، وأمهات نسائه، وبنات نسائه المدخولِ بهنّ، فيحرم على الرجل أمُّ امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علونَ، ويحرم عليه بنات امرأته، وهنّ الربائب وبناتهنّ وإن سفلنَ، وكذا بنات بني زوجته، وهنّ بنات الربيب، نصّ عليه الإمام الشافعي، والإمام أحمد.

قال الحافظ ابن رجب: ولا نعلم فيه خلافًا.

ويحرم عليه أن يتزوج امرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل، ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر؛ لأن تحريمهنّ من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة، وأما أمهاتُ نسائه وبناتُهنّ، فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلم يخرج التحريم بذلك على أن يكون بالنسب (١).


(١) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤١٠)، وانظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٣٥)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٥/ ١٦٢)، وما بعدها، و"حاشية النجدي على المنتهى" (٤/ ٨٢) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>