للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثوري وبعضِ أهل الكوفة (١)، والمراد في الحديث: الشروط الجائزة، لا المنهيُّ عنها (٢)، انتهى.

تنبيه:

اختلف الأئمة فيمن تزوّج امرأة، وشرطَ لها أَلَّا يتسرّى عليها، ولا ينقلها من بلدها.

فقال الإمام أحمد، والإمام مالك في رواية عنه: هو لازم، ومتى خالف شيئًا منه، فلها الخيار في الفسخ.

وقال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك في رواية أخرى عنه: لا يلزم هذا الشرط.

وقال الإمام الشافعي: لا يلزم هذا الشرط، إلا أنه عنده أفسد المهر، ويلزمه مهر المثل، ولا يلزمه أن يفي بما شرط.

وقال أبو حنيفة: إن وَفَى الشرط، فلا شيء عليه، وإن خالف، لزمه الأكثرُ من مهرِ المثل، أو المسمى (٣)، والله أعلم.


(١) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٤٣٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢١٨).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>