للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) الإمامِ الضرغام سيدِنا أبي الحَسنين (عليِّ بنِ أبي طالب - رضي الله عنه -) قال: (أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ منع وتحريم (عن نكاحِ المُتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في "نسخ العمدة".

والذي في "البخاري"، وفي "الجمع بين الصحيحين " للحافظ عبد الحق من حديث علي - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء (١).

وما ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- رواية لمسلم، وهو عند الإمام أحمد من طريق سفيان (٢).

ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلٍ، فإذا انقضى الأجل، وقعت الفرقة (٣).

قال في "المطلع": التمتع بالشيء: الانتفاع به، ويقال: تمتّعت أتمتع تمتُّعًا، والاسم المُتْعَةُ، كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة (٤).

قال الزركشي من علمائنا في "شرح الخرقي ": وسواء وقع بلفظ النكاح، وبولي وشاهدين، أم لا (٥).

وفي "الصحيحين": أنّ عليًّا - رضي الله عنه - سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا بن العباس، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها (٦).


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٩٧٩).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٧٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٦٧).
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٢٣).
(٥) انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ٢٢٤).
(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٠٧/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>