للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو كان هذا نكاحًا صحيحًا، لم يلعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من أتى بما شرّعه من النكاح، فإن النكاح سنّة، وفاعلُ السنّة مقرَّب غيرُ ملعون، والمحلِّلُ مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، فقد سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار، وسماه السلف بمسمار النار.

ثمَّ ذكر ابن القيم ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المحلِّل والمحلَّل له، رواه الحاكم في "الصحيح"، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (١)، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - (٢).

وهو قول الفقهاء من التابعين، وقد رواه الإمام أحمد في "مسنده"، والنسائي في "سننه" بأسانيد صحاح، ولفظُهما: لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمةَ والمتوشمةَ، والواصلةَ والموصلة، والمحلِّلَ والمحلَّلَ له، وآكلَ الربا وموكلَه (٣).

وفي حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لعن المحلِّل والمحلَّل له، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن كلهم غير النّسائيّ (٤).


(١) رواه الترمذي (١١٢٠)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له، ولم أره عند الحاكم في "مستدركه" من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٧٠).
(٢) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٤٢٨).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٢٨)، والنسائي (٣٤١٦)، كتاب: الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٨٣)، وأبو داود (٢٠٧٦)، كتاب: النكاح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>