للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) أبي حمزة (أنسِ بنِ مالك - رضي الله عنه -، قال: من السنة) الذي اختاره أكثر أهل الأصول أن قول الراوي: من السنة كذا [له] حكمُ المرفوع؛ لأنه ينصرف بحسب الظاهر إلى سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان يحتمل أن يقول ذلك على اجتهادٍ رآه، إلا أن الأظهر خلافه (١).

قال في "التحرير وشرحه" (٢): هو كمرفوع صريحًا عند العلماء.

قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكمُ المرفوع صريحًا (٣)، انتهى.

وفي "الفتح": قوله: قال: من السنّة؛ أي: سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي (٤). (إذا تزوج) الرجلُ (البكرَ على الثيب) أي: تكون عنده امرأة، فيتزوج معها بكرًا.

قال ابن دقيق العيد: هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيما إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، فلا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها (٥)، (أقام عندها سبعًا) من الليالي خالصة لها غير داخلٍ في قَسْم.

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حقٌّ للمرأة بسبب


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤١).
(٢) "التحرير" هو كتاب: "تحرير المنقول في علم الأصول"، وشرحه هو: "التحبير"، كلاهما لعلاء الدين المرداوي، صاحب "الإنصاف"، و"التنقيح" وغيرهما. وقد حقق الكتابان في رسائل علمية. انظر: "معجم مصنفات الحنابلة" للطريقي (٥/ ٨ - ٩).
(٣) انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: ٤٩).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣١٤).
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>