للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صداقًا، قال: وهذا كقولهم: الجوعُ زادُ من لا زادَ له، قال: وهذا الوجه أصحُّ الأوجه وأقربُها إلى لفظ الحديث.

وتبعه النّوويّ في "الروضة" (١).

قال في "الفتح": ومن المستغربات قولُ التّرمذيّ بعد أن أخرج الحديث: وهو قول الشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق.

قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقَها صداقَها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، والقول الأول أصح، وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي.

قال الحافظ في "الفتح": والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولاسيما نص الشّافعيّ على من أعتق أمته على أن يتزوجها، فقبلت، عتقت، ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهرٍ يتفقان عليه، كان لها ذلك المسمى، وعليها له قيمتها، فإن اتحداو تقاصا.

قال في "الفتح": وممن قال بقول الإمام أحمد من الشافعية: ابنُ حبان، صرّح بذلك في "صحيحه" (٢).

قال ابن دقيق العيد: الظاهرُ مع الإمام أحمد ومن وافقه، والقياسُ مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس، وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر، مع كون ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل، لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - في النكاح،


(١) انظر "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ١١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>