للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صداقك، صحَّ بشرط كونه متصلًا، نصًا، وأن يكون بحضرة شاهدين، نصّ عليه في رواية ابنه عبد الله -رحمهما الله ورضي عنهما-، وفي رواية مرجوحة عنه: أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذثها، فإن أبت، فعليها قيمتها، وعنه رواية ثالثة: أنه يوكل رجلًا يزوجه إياها، وعلى معتمد المذهب: إن طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بنصف قيمتها وقتَ الاعتاق، فإن لم تكن قادرة، أُجبرت على الاستسعاء، نصًا، فإن أدت، أو فعلت ما يفسخ نكاحها؛ مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة قبل الدخول، فعليها قيمة نفسها (١)، والله -تعالى- الموفق.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ١٤٠)، و"الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>